پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص549

هذا، مع إمكان التأيد بالعلة المتقدمة بدفع ما يرد عليها من المناقشات السابقة.

فالاولى: بالإجماع على إرادة الآباء وإن علوا من الأب هنا بالبديهة، مضافا إلى ما قدمناه من الرواية على سبيل المجاز كانت الارادة أو الحقيقة فإن المناقشة على التقديرين مندفعة.

فتأمل.

والثانية: بانقطاع الشركة وتعين الترتيب بإجماع الطائفة، مع ما للاعتبار عليه من الشهادة، وإمكان التأيد بآية ” اولي الارحام ” (1)، المستدل بها لأولوية القرب في مواضع عديدة في كلام جماعة.

والثالثة: ببعض ما اندفع به الاولى والثانية، وهو هنا إجماع الطائفة على عدم مشاركة آباء الام مع آباء الأب في المسألة وإن تساووا في الدرجة، لكن مآل اندفاعها إلى الإجماع.

وكيف كان فهو العمدة في الحجية لا العلة بنفسها وإن شاركته فيها بعد الضمائم المزبورة.

(ومع عدمهم تجب)

النفقة

(على الام)

خاصة، إلا مع فقدها أو إعسارها

(و)

تكون حينئذ على

(آبائها)

وامهاتها بالسوية إن اشتركوا في الدرجة، وإلا قدم

(الأقرب فالأقرب)

إلى المنفق عليه بالإجماع، المستفاد من تتبع كلمات الجماعة، مع التأيد بالاعتبار، والآية السابقة.

ولم يتعرض الماتن هنا ولا في الشرائع لحكم الآباء والامهات من قبل ام الأب، إلا أن المحكي عن الشيخ (2) وسائر الجماعة أن ام الأب بمنزلة ام الام، وآبائها وامهاتها بمنزلة آبائها وامهاتها، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية، ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق عليه.

كل ذا في الاصول خاصة.

(1) الأنفال: 75.

(2) المبسوط 6: 32.