ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص528
لا مدخل لها في الحضانة، وإلا لكان الأب أولى من الام، وكذا الجد له، وليس كذلك إجماعا، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب، وإنما استفيد حكمهم من آية اولوا الأرحام، وهي لا تدل على تقديمه على غيره من درجته، وبهذا جزم في المختلف، وهو أجود (1).
فإن فقد أبو الأب أو لم نرجحه فللأقارب منهم إلى الولد فالأقرب منهم على الأظهر الأشهر، لآية ” اولي الأرحام “، فالجدة لام كانت أم لأب وإن علت أولى من العمة والخالة، كما أنهما أولى من بنات العمومة والخؤولة، وكذلك الجدة الدنيا والخالة والعمة أولى من العليا منهن، وكذا ذكور كل مرتبة.
ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به، وإن تعدد اقرع بينهم، لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وانثى ففي تقديم الانثى قول في التحرير (2)، مأخذه تقديم الام على الأب وكون الانثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه، سيما الصغير والانثى.
وإطلاق الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله، ومن يمت بالأبوين وبالام خاصة، لاشتراك الجميع في الإرث.
وقيل: إن الاخت من الأبوين أو الأب أولى من الاخت للام، وكذا ام الأب أولى من ام الام، والجدة أولى من الأخوات، والعمة أولى من الخالة، نظرا إلى زيادة القرب أو كثرة النصيب.
وفيه نظر بين، لأن المستند – وهو الآية – مشترك، ومجرد ما ذكر لا يصلح دليلا.
(1) القواعد 2: 51، س 21.
(2) التحرير 2: 44، س 21.