ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص526
اللذين مضيا في الشرائط.
وفيهما: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج (1).
وقصور سندهما مع عدم جابر لهما هنا مضافا إلى عدم مكافأتها لما مضى من النص والفتوى الذي عليه الإجماع قد ادعى (2)، يمنع عن العمل بهما، مع معارضتهما بما دل على أولوية الأب بالحضانة مطلقا.
وفيه ما هو بحسب السند أقوى.
وثانيهما كالأول منهما بالإضافة إلى البنت وأولويتها بالصبي إلى السبع، كما عن الإسكافي (3) والخلاف (4)، مدعيا عليه فيه الوفاق والأخبار.
والأول: موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف، مع معارضته بما هو أقوى عددا واعتبارا.
والثاني: لم نقف عليه.
فإذا القول الأول من الأقوال في أصل المسألة أظهر وأقوى، كما مضى.
(ولو مات الأب فالام أحق به)
أي الولد مطلقا، ذكرا كان أو انثى
(من الوصي)
للأب، أو الجد له، أو غيره مطلقا، انقطعت حضانتها عنه قبل موت الأب أم لا، إلى أن يبلغا، لأنها أشفق وأرفق ” واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” (5)، وللمرسل كالصحيح على الصحيح: عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال لها: أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك، ويدفع إليه ماله (6).
وقريب منه فحوى الموثق: فإذا مات الأب فالام أحق به من العصبة (7).
(1) الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 و 6.
(2) ادعاه الحلي في السرائر 2: 653.
(3) نقله في المختلف 7: 306.
(4) الخلاف 5: 131، المسألة 36.
(5) الأنفال: 75.
(6) الوسائل 15: 178، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(7) المصدر السابق: 190، الباب 81 الحديث 1.