پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص525

ونحوه الخبر المروي في مستطرفات السرائر: رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله، وإن تركه فله (1).

وقيل

كما عن المقنعة (2) والمراسم (3) والمهذب (4): إنها أحق بها

(إلى تسع سنين)

ومستنده غير واضح، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

(والأب أحق بالابن)

(5) بعد الفطام على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع عن الغنية (6).

وهو الحجة فيه، كإطلاق بعض المعتبرة، مثل الموثقة السابقة: إذا فطم فالأب أحق به من الام (7).

وهي وإن شملت الانثى إلا أنها خصت بالذكر جمعا بينها وبين ما مر مما اطلق فيه السبع، بحمله على الانثى جمعا أيضا.

ومستند الجمع هو الإجماع المحكي في المقامين مع التأيد بما ذكروه من المناسبة، فإن الذكر أولى بالزوج من الزوجة، كأولويتها منه بالانثى في الحضانة.

ولولاهما لكان القول بالتفصيل – وإن اشتهر – مشكلا، وكان القول بإطلاق السبع مطلقا متجها.

وهنا قولان آخران.

أحدهما: إطلاق الحضانة للام ما لم تتزوج، كما عن المقنع (8)، للخبرين

(1) مستطرفات السرائر 3: 581.

(2) المقنعة: 531.

(3) المراسم: 164.

(4) المهذب 2: 352.

(5) في المتن المطبوع زيادة:

(ولو تزوجت الام سقطت حضانتها)

(6) الغنية: 387.

(7) الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(8) المقنع: 360.