پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص521

إجماعا حكاه جماعة (1).

قيل: لظاهر الآية ” فإن أرضعن لكم ” الآية (2).

والأجود الاستدلال عليه بالرواية المطلقة: الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: ” لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ” لا يضار الصبي ولا يضار به في رضاعه (3)، الحديث، مع التأيد بالإشفاق وموافقة اللبن، كما يشعر بها ذيلها.

(و)

ربما ظهر منها أنها

(لو طلبت زيادة عما تقنع غيرها فللأب نزعه)

منها

(واسترضاع غيرها)

مطلقا وإن لم تطالب أزيد من اجرة المثل، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب، لذلك، ولإطلاق قوله سبحانه: ” وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ” (4)، والخبرين.

في أحدهما – ويستفاد منه الحكم الأول أيضا -: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها، إلا أن يجد من هو أرخص منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (5).

وفي الثاني: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بما تجد من يرضعه فهي أحق به (6).

وقيل: بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل (7).

ولا ريب في ضعفه، فإن هو إلا اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة

(1) قاله الشهيد في المسالك 8: 417.

(2) لم نعثر على من ادعى الإجماع.

(3) الوسائل 15: 178، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7.

(4) الطلاق: 6.

(5، 6) الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3.

(7) نقله ابن إدريس عن أبي حامد وأفتى به، السرائر 2: 650.