پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص519

والثاني الخبر: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين (1).

ونحوهما الثالث، المروي هو والأول في الفقيه (2)، مع احتمال صحة الأخير.

ومقتضاها أنه لا يجوز أقل من ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، بل حكى صريحا.

وهو حجة اخرى في المسألة بعد هذه النصوص المعتبرة، المنجبر قصور أسانيدها على تقديره بالإجماع

(ولا أقل)

من الشهرة العظيمة.

فمناقشة بعض الأجلة في المسألة وتجويزه النقص عن المدة المزبورة من غير ضرورة للأصل وظاهر الآية ” فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ” (3) واهية، لتخصيصها بما مر من الأدلة، مع إجمال الثانية.

فتأمل.

وبنحو ذلك يجاب عن الصحيح: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن (4).

(و)

يجوز

(الزيادة)

عن الحولين

(بشهر أو شهرين)

لظاهر الصحيحين الماضي أحدهما الآن.

وأظهر منه الثاني: عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال: لا (5).

(1) المصدر السابق: الحديث 2.

(2) الفقيه 3: 474 و 475، الحديث 4661 و 4662.

(3) نهاية المرام 1: 463.

(4) الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3.

(5) الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4.