پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص518

منها المرسل كالصحيح: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه (1).

وقريب منه الصحيح: في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال لها:أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله (2).

وربما ظهر من إطلاق العبارة وجوب الاجرة على الأب ولو مع إعساره.

واستشكله جماعة، للأصل، مع عدم كون الولد حينئذ ممن يجب عليه إنفاقه عليه.

وهو في محله، إلا أن إطلاق الآيتين الموجبتين للاجرة عليه ربما ينافي ذلك.

وكيف كان، فلا ريب أنه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه، وإلا فلا ريب في سقوطه، بل ولعله لا خلاف فيه حينئذ.

(و)

نهاية

(مدة الرضاع)

في الأصل

(حولان)

كاملان بلا خلاف بنص الآية (3) والرواية (4).

(ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا)

باتفاقنا، كما حكاه جماعة من أصحابنا، لظاهر ” حمله وفصاله ثلاثون شهرا ” (5)، فإن الغالب في الحمل تسعة أشهر، وللنصوص: أحدها الموثق: الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي (6).

(1) الوسائل 15: 179، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.

(2) المصدر السابق: الحديث 1.

(3) البقرة: 233.

(4) الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(5) الأحقاف: 15.

(6) الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5.