پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص517

الحي الموسر مطلقا، و

(إن)

كانت الحرة اما و

(اختارت إرضاعه)

بعد استئجارها لذلك.

(وكذا لو أرضعته خادمتها)

المملوكة لها بلا إشكال ولا خلاف، لأنها من جملة نفقته الواجبة له عليه، ولقوله تعالى: ” وعلى المولود له رزقهن ” (1) الآية.

فتأمل.

وهل يجوز استئجار الام لذلك وهي في حبالته ؟ المشهور نعم، للأصل، والعمومات، ولقوله تعالى: ” فإن أرضعن لكم ” (2) الآية.

خلافا للشيخ في موضع من المبسوط، فقوى المنع، لأنه مالك للاستمتاع بها في كل وقت إلا ما استثني من أوقات العبادات فلا تقدر هي على إيفاء المنافع المستأجرة (3).

وأما الآية فمسوقة للمطلقات، ولا نزاع فيهن.

وفيه نظر، لمجئ المانع من قبله، فإذا أسقطه سقط، ولما استأجرها فقد أسقط حقه من الاستمتاع في الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع.

وهو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة إجارته كذا قيل (4).

وإنما يصح إذا كان الأب هو المستأجر، ولا أظن الشيخ رحمه الله يمنع حينئذ، وأما إذا كان غيره، فلا يجري فيه الجواب، فقوله لا يخلو عن قوة، إلا أن المحكي عنه هو الصورة الاولى وهو عن مثله غريب.

(ولو كان الأب ميتا)

أو معسرا

(فمن مال الرضيع)

بلا خلاف ولا إشكال في الأول، للنصوص:

(1) البقرة: 233.

(2) الطلاق: 6.

(3) المبسوط 6: 36 و 37.

(4) قاله في كشف اللثام 2: 105 س 24.