ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص515
وما يتعلق بها من مصلحته من حفظه وجعله في سريرة ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحوه.
(و)
لا ريب ولا خلاف في أن
(أفضل ما يرضع)
به الولد
(لبن امه)
لأوفقيته بمزاجه وأنسبيته بطبيعته لتغذيته منه في بطن امه، وللنص: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه (1).
(و)
المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا بينهم أنه
(لا تجبر)
الام
(الحرة)
وكذا الأمة مملوكة الغير
(على إرضاع ولدها)
إلا إذا لم يكن للولد مرضعة اخرى سواها، أو كانت ولم يمكن، لعدم وجود الأب أو إعساره، وعدم تمكنه منه، مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها، فيجب عليها بلا خلاف، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين.
وأما عدم الوجوب في غيرهما فللأصل، والخبر: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد (2)، مع التأيد بظاهر عموم ” لا تضار والدة بولدها ” (3)، الشامل لمثل الإضرار بها فيه بالإجبار على إرضاعه، وظاهر قوله سبحانه: ” فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ” (4)، وقوله: ” وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى ” (5).
وفي الاستدلال بهما نظر.
وبما مر يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في الظاهر على الأشهر الأظهر المستفاد من قوله سبحانه: ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ” (6) الآية إلى الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
ويمكن الجمع بحمله إما على الصورتين الاوليين، أو على ام ولد المولى
(1) الوسائل 15: 175، الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.
(2) المصدر السابق: الحديث 1.
(3) البقرة: 233.
(4، 5) الطلاق: 6.
(6) البقرة: 233.