پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص513

(ولو مات الصبي)

ذكرا كان أو انثى

(في)

اليوم

(السابع قبل الزوال سقط)

استحبابها.

(ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب)

بلا خلاف في الظاهر، للصحيح: عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه (1).

(ويكره)

بل حكى قول بعدم الجواز

(أن يأكل منها الوالدان)

بل ومن في عيالهما، والكراهة في الام أشد، للنصوص.

منها: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة (2).

وفي الرضوي: ولا يأكل منه الأبوان (3).

وفي ذيل الأول ما يدل على جواز أكل من عدا الام، وشدة كراهته فيها.

ونحوه في الأول نصوص كثيرة: منها الخبر: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم (4).

وفي آخر: في عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسنين (عليهما السلام) قال: وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل [ شاة ] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه (5).

وقريب منهما آخر (6).

وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة.

ونحوه في الثاني الحسن: لا تطعم الام منها شيئا (7).

والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها (8).

(1) الوسائل 15: 170، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(2) المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 1.

(3) فقه الرضا: 239.

(4) الوسائل 15: 151، الباب 44 الحديث 7.

(5) المصدر السابق: 158، الباب 50 الحديث 4.

(6) المصدر السابق: 138، الباب 36 الحديث 5.

(7، 8) المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 2 و 3.