پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص512

تعطي الربع (1).

قيل: هو يوافق الرجل والورك غالبا (2)، وفي آخر: الثلث (3)، والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، وهو الأول أجود.

(ولو كانت)

القابلة

(ذمية)

لا تأكل ذبيحة المسلم

(اعطيت ثمن الربع)

للموثق: وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش (4)، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.

(ولو لم تكن)

ثمة

(قابلة تصدقت به)

أي بالربع

(الام)

إلى من شاءت من فقير أو غني، لعموم الموثق: وإن لم تكن قابلة فلامه يعطيها من شاءت (5).

(وإذا لم يعق الوالد)

عنه

(استحب للولد)

أن يعق عن نفسه

(إذا بلغ)

وإن شاب بلا خلاف، لمفهوم الموثقين: في أحدهما: وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الاضحية (6).

ونحوه الثاني (7).

فتأمل.

والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد، مع الشك في عقيقة الوالد عنه.

وفيه: ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (8)، مضافا إلى النصوص الدالة بأن المرء مرتهن بعقيقته (9).

(1) الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 وص 150 الحديث 4.

(2) لم نعثر على قائله.

(3) الوسائل 15: 156، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(4، 5) الوسائل 15: 152، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15.

(6، 7) المصدر السابق: 173، الباب 65 الحديث 2 و 3.

(8) المصدر السابق: 145، الباب 39 الحديث 1.

(9) المصدر السابق: 144، الباب 38.