ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص511
يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار، فقال: عمر بن يزيد لمولانا الصادق (عليه السلام): إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمره فعق عن نفسه، وهو شيخ (1).
وقال: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية (2).
وفي المضمر: إذا ضحي عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه أجزأه عن عقيقته (3).
وأما الخبر: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له (4) فمحمول على انتفاء الفضل الزماني دون الفعلي، جمعا.
(ويستحب فيها شروط الاضحية)
من كونها سليمة من العيوب سمينة، للخبر: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة (5).
وأما النصوص بأنها ليست كالاضحية وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة (6) فمحمولة على حال الضرورة، أو نفي الوجوب والشرطية، كما في الاضحية، فليست لما مضى بمنافية.
فمناقشة بعض الأجلة (7) في استحباب الشروط هنا كما في الاضحية للأخبار المذكورة واهية.
(وأن يخص القابلة بالرجل والورك)
كما في النصوص (8).
وفي بعضها
(1) المصدر السابق: 145، الباب 39 الحديث 1.
(2) المصدر السابق: 143، الباب 38 الحديث 1.
(3) الوسائل 15: 173، الباب 65 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(4) المصدر السابق: 170، الباب 60 الحديث 2.
(5) المصدر السابق: 146، الباب 41 الحديث 1.
(6) المصدر السابق: 153، الباب 45 الحديث 1.
(7) الحدائق 25: 63.
(8) الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 وص 150 الحديث 4.