ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص507
(ويستحب ثقب اذنيه)
(1) بإجماعنا، وبه استفاضت أخبارنا.
ففي الصحيح: ثقب اذن الغلام من السنة (2).
ونحوه غيره (3).
وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالاذن الواحدة، لكن في بعض المعتبرة الأمر بثقب الاذنين كما ورد في الخبرين (4) الواردين في ثقب اذني الحسنين (عليهما السلام)، فلعله آكد أو يحمل المطلق على المقيد.
والأول أنسب بمقام الاستحباب، ويستفاد من أحد الخبرين في كيفية ثقب اذنيهما ثقب الاذن اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها.
وكيف كان فأخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة، وسند بعضها معتبر، والباقي منجبر بإجماع الطائفة، كما حكاه جماعة.
خلافا لبعض العامة، فاختار الحرمة (5)، لاشتماله على أذية لم يرد فيها رخصة.
والمناقشة فيه بعد ما عرفت من أخبارنا المرخصة واضحة، مع إطباق الناس عليه عصرا بعد عصر من غير نكير ومضايقة.
(و)
يستحب أيضا
(ختانه فيه)
أي اليوم السابع بلا خلاف، للمستفيضة.
(ولو أخره)
عنه
(جاز)
في الجملة إجماعا، للصحيح: عن ختان الصبي لسبعة أيام هو من السنة أو يؤخر فأيهما أفضل، قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس (6).
وفي الصحيح: السنة في الختان يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى (7).
(1) في المتن المطبوع: اذنه.
(2، 3، 4) الوسائل 15: 160، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4.
(5) انظر مغني المحتاج 4: 296.
(6) الوسائل 15: 165، الباب 54 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(7) المصدر السابق: 160، الباب 52 الحديث 1.