پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص506

وإطلاقها – كعبارات الأصحاب – يشمل الذكر والانثى، مع تأيده بالمروي في العلل أن العلة في الحلق التطهر من شعر الرحم (1).

وفي قرب الإسناد في الصحيح: عن العقيقة عن الغلام والجارية، قال: سواء كبش بكبش، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه، فإذا أيسر تصدق به (2).

قالوا: وينبغي أن يكون

(مقدما على العقيقة)

قيل: لظاهر الحسن: عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها نبدأ ؟ فقال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، الخبر (3).

وفيه نظر.

نعم في الروضة: قال إسحاق بن عمار للصادق (عليه السلام): بأيها نبدأ ؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق عنه بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد (4).

(و)

يستفاد منه كغيره

(التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة)

ثم إن ظاهر بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضي السابع.

ففي الصحيح: عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق (5).

(ويكره القنازع)

للمستفيضة، وهو أن يحلق من الرأس موضعا ويترك موضعا في أي جانب كان روى ذلك عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) (6).

وفي خبر آخر عن مولانا الصادق (عليه السلام): أنه كره القنزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس يسمى القنزعة (7).

(1) علل الشرائع: 505.

(2) قرب الإسناد: 122.

(3) قاله في نهاية المرام 1: 450.

(4) الروضة 5: 446، الوسائل 15: 150، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 9.

(5) الوسائل 15: 169، الباب 60 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(6، 7) الوسائل 15: 174، الباب 66 من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 و 3.