پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص499

(ولو وطأها المشتركون)

فعلوا حراما قطعا.

ولو حبلت حينئذ

(فولدت وتداعوه)

فقال كل منهم هو ولدي

(اقرع بينهم والحق بمن يخرج اسمه)

للصحاح المستفيضة: منها: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن خرج كان الولد ولده، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (1).

ومنها: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام وأقرع بينهم، فجعل الولد لمن خرج، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده، قال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (عليه السلام) (2).

ونحوهما غيرهما من الصحاح (3) وغيرها (4).

(ويغرم)

الملحق به

(حصص الباقين من قيمته)

أي الولد يوم سقط حيا، للصحيحين المتقدمين.

وعليه يحمل تضمين النصيب، كما في الحسن، بل الصحيح (5).

ويحتمل الحمل على الأعم الشامل للنصيب منه ومن الام.

وأما ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الام لئلا ينافي القاعدة – من حيث أن كلا منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة من نصيبه منه – فحسن لولا الصحيح الأول المعرب عن المراد بالنصيب فيه، أو المثبت للحكم المخالف للقاعدة المعتضدة مع الصحة بإجماع الطائفة.

(و)

يغرم أيضا

(قيمة امه)

لصيرورتها بالقرعة بظاهر الشريعة ام ولده، وللرضوي: ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد

(1، 2، 3) الوسائل 14: 566، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5.

(4) الوسائل 17: 571، الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وغيرها.

(5) الوسائل 14: 567، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4.