ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص496
وفي الجميع نظر.
أما إجمالا، فلقصورها مع قصور سند أكثرها عن إفادة المدعى، وهو ترتب الحكم المذكور في العبارة على مظنة انتفائه عنه، لظهورها في الترتب على مجرد التهمة بالزنا أو خشية انتفاء الولد عنه وإن لم تبلغ المظنة، بل كانت في أدنى درجة الوهم، ولم يقولوا بذلك، فما دلت عليه لم يقولوا به، وما قالوا به لم تدل عليه.
وبمثله يجاب عما تقدم من مفهوم الصحيحين النافي للحوق بالتهمة، فتكون حينئذ مخالفة للإجماع، والمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة، المصرحة باللحوق ولو مع تحقق الزنا مشاهدة.
وأما مفصلا، فلإجمال الروايتين الاولتين، بناء على إجمال مرجع الضمير فيهما، واحتماله الجارية المولودة وامها.
ولا يتم الاستدلال بهما، إلا بتقدير تعيين المرجع في الاولى دون الثانية، ولا معين صريحا، فيحتمل الثانية، ومعه فينعكس الدلالة، وقد صرح بهما في الاستبصار شيخ الطائفة (1).
وأما الروايتان الأخيرتان، فلمنعهما عن أن يجعل له نصيبا في الدار كما في الاولى وعن إيراثه من الميراث شيئا الشامل للقليل والكثير بوصية أو غيرها كما في الثانية، وهو ضد ما حكموا به من استحباب الإيصاء له بشئ.
نعم الاولى تضمنت ذلك في صورة خاصة لم يخصوه بها، بل عمموه لها، ولما نفته الرواية عنه من الصورة الاخرى التي تضمنتها صدرها.
وبالجملة الاستدلال بأمثال هذه الروايات ليس في محله، كما لا يخفى.
نعم ربما يتوهم الاستدلال عليه بمفهوم الصحيح المتقدم في صدر البحث، الدال على اشتراط مشابهة الولد له في اللحوق به.
ونحوه الخبر: عن
(1) الاستبصار 3: 365، الحديث 1308.