پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص494

أقوى من ولد الأمة، وذلك فاسد البتة.

(وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه)

إجماعا، للأصل، والمعتبرة المستفيضة.

منها الصحاح: في أحدها إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه (1) ونحوه الآخران (2) وروايات اخر (3).

(ولو وطأها المولى)

وطء يمكن لحوق الولد به

(وأجنبي)

آخر معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق في حقه أيضا

(حكم به للمولى)

، مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة، لعموم حكم الفراش، المستفيض في المعتبرة، وخصوص معتبرة اخر: كالصحيح: عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال: للذي يكون عنده، لقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (4).

والموثق: عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذلك: فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد (5).

(فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه)

به

(ولا نفيه)

عنه

(بل يستحب له أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث

(1، 2) الوسائل 17: 564، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 و 3 و 4.

(3) الوسائل 15: 214، الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد.

(4) الوسائل 14: 568، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4.

(5) المصدر السابق: 564، الباب 55 الحديث 3.