پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص482

وليس في شئ مما ذكر حجة في مقابلة ما مضى من الأدلة كما ترى، مع أن المحكي عن القائل به الرجوع عنه، معللا بما ذكرنا (1).

فلا خلاف فيما ذكرنا.

(فيصلحان)

أي الحكمان

(إن اتفقا)

من غير معاودة إلى الباعث مطلقا، ويمضي عليهما ما حكما من غير خلاف يظهر، حتى من القائل بالتوكيل، ولعله لرجوعه عنه، وإلا فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداء على جهة العموم.

(ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل)

في المشهور، بل قيل: بلا خلاف (2)، للأصل، مع اختصاص الأدلة من الكتاب والسنة بغير الطلاق، والنبوي: الطلاق بيد من أخذ بالساق (3)، والمعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا (4).

ونحوه الحسن والرضوي المتقدم وغيره (5).

(ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم)

بلا إشكال، للأصل، واختصاص الأدلة باتفاقهما، مع استحالة الترجيح من غير مرجح.

وهو واضح والحمد لله.

(النظر الرابع: في أحكام الأولاد)

(ولد الزوجة الدائمة)

التام خلقته

(يلحق به)

أي الزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا

(مع)

شروط ثلاثة: أحدها:

(الدخول)

منه بها دخولا يمكن فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا، قبلا كان أم دبرا إجماعا، وفي غيره إشكال وإن حكى الإطلاق عن

(1) المهذب 2: 266.

(2) القائل كشف اللثام 2: 101 س 16.

(3) عوالي اللئالي 1: 234، الحديث 137.

(4، 5) الوسائل 15: 93، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3.