پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص472

الخلاف.

والأخبار، ولم نجدها، وما تقدم ليس منها، كما لا يخفى.

نعم في النبوي صلى الله عليه وآله – كما حكى – قال لام سلمة حين بنى بها: ما بك على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثتعندك ودرت (1).

وليس فيه – مع قصور سنده وعدم مكافأته لما مر – حجة، لاحتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله.

ثم المتبادر من إطلاق النص والفتوى توالي الليالي وحرية المرأتين، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الشمول للأمة، ولكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها – كما هو القاعدة المطردة – على قولين.

والأشهر الأول، والأظهر الثاني، وفاقا للتحرير (2)، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن، وليس إلا المجمع عليه، وهو ما ذكروا، التفاتا إلى ثبوته في أكثر الموارد، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.

ولا فرق في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره، لا لشمول الإطلاق لهما، لانصرافه إلى الاولى منهما قطعا، بل للأصل، وعدم المخرج عنه سوى إطلاق أخبار البكر الغير الصالح للشمول للثانية بمقتضى عدم تبادرها منه، كما لا يتبادر من الإطلاق الأول، لندرتها.

ولولا الإجماع على ثبوت الثلاث لها مع فحوى ثبوته للاولى لأمكن انتفاؤه عنها أيضا، لما مضى.

(ويستحب)

له

(التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع)

استحبابا مؤكدا، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف، وليس بواجب بلا خلاف في الظاهر، للأصل، وقوله تعالى: ” ولن تستطيعوا أن

(1) سنن البيهقي 7: 300.

(2) التحرير 2: 41 س 28.