پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص463

وفي كل من البناء ودعوى تلازم القول بنفي الوجوب الواحدة ونفيه للأزيد نظر.

أما الأول: فلتصريح العلامة في التحرير (1) باشتراك الحق بينهما، مع اختياره القول الثاني، ونحوه الماتن في الشرائع (2) والشهيد الثاني في الروضة (3)، وليس في مختاريهم مناقضة، فقد يكون مرادهم من شركة الزوجة في القسمة استحقاقها لها بعد الشروع فيها لا مطلقا.

وأما الثاني: فلتصريح ابن حمزة (4) باشتراط وجوب القسمة بزيادة الزوجة على واحدة، الظاهر في وجوبها للمتعددة دون الواحدة، وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والجامع (8)، فليس في الآية دلالة على نفي الوجوب للمتعددة.

وأصالة البراءة وغيرها مما ذكر لنفيه فيها أيضا مدفوعة بإطلاق الصحيح (9) وغيره: بأن لكل امرأة ليلة، الشامل لصورتي الشروع في القسمة وعدمه.

والتقييد بالاولى يحتاج إلى دليل وليس.

فالقول بوجوب القسمة للمتعددة غير بعيد.

لكن يمكن المناقشة في الإطلاق باختصاصه بحكم التبادر والسياق، بل والغلبة بما قيد به من الصورة الاولى دون الثانية، فلا يخصص بمثله أصالة البراءة.

وأما إطلاق الأمر بالقسمة في بعض المعتبرة (10) – فمع ما فيه من المناقشة المزبورة – قرائن الاستحباب فيه موجودة.

فالقول بمقالة الجماعة المتأخرة في غاية القوة.

كل ذا في المتعددة.

(1) التحرير 2: 40 س 16.

(2) الشرائع 2: 337.

(3) الروضة 5: 404.

(4) الوسيلة: 312.

(5) المقنعة: 516.

(6) النهاية 2: 354.

(7) المهذب 2: 225.

(8) الجامع للشرائع: 456.

(9) الوسائل 15: 81، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 3.

(10) المصدر السابق: 88، الباب الحديث 2.