ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص461
وهو قوي، للاستصحاب الذي لا يعارضه شئ مما ذكره الأصحاب، إلا أن الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ربما أشكلت المصير إليه، سيما مع دعوى الحلي (1) والعلوي (2) على خلافه الإجماع، كما حكي.
فهو الحجة فيه، مع الشهرة العظيمة الدافعة للقول المزبور، وللقول بتخصيص عدم جواز الامتناع بما إذا سلمت نفسها اختيارا، وأما لو دخل بها مكرها فحق الامتناع بحاله، لأنه قبض فاسد، فلا يترتب عليه أثر الصحيح، كما عن ابن حمزة (3).
(أما القسم)
وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشئ، والمراد به قسمة الليالي بين الأزواج، أما بالكسر فهو الحظ والنصيب.
ولا ريب ولا خلاف في وجوبه في الجملة، لما فيه من العدل بينهن وتحصينهن والمعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية (4).
قيل: وللتأسي (5).
وفيه نظر، لمنع وجوبه أولا.
ثم على تقدير تسليمه منعه هنا، لعدم وجوبه عليه في المشهور بينالخاصة والعامة، ولا يجب التأسي إلا فيما يفعله صلى الله عليه وآله (6) وجوبا، أو ما لم يعلم عدم وجوبه.
وفيما مر كفاية لإثبات الوجوب، مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط (7).
(1) السرائر 2: 591.
(2) الغنية: 348.
(3) الوسيلة: 299.
(4) النساء: 19.
(5) قاله في مفاتيح الشرائع 2: 290.
(6) الوسائل 15: 84، الباب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2.
(7) الوسائل 15: 84، الباب 4 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1، ومع اختلاف.
عوالي اللئالي 1: 272 الحديث 90، وفيه: أحد شقيه ساقط.