ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص429
والثاني في المسالك والروضة (1) وجماعة.
وما استضعف به دلالة الخبر بظهور أن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه خاصة، واختصاص الجواب فيه بموت الزوج، إذ مع موتها ليس لها ميراث، ولا يتم المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له.
مندفع.
فالأول: بفقد الوجه، لثبوت المتعة بموت المحكوم خاصة مع بقاء الحاكم، مع أنه انعقد النكاح بحكمه، فله الحكم مع بقائه، كما يأتي، ولا أثر لموت المحكوم عليه.
كيف وقد نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية، بخلاف الموت، فثبوت الحكم له هنا ثابتبالأولوية، فلابد من الحمل على موت الحاكم، جمعا بين طرفيه وبينه وبين الاصول.
والثاني: بعدم الفارق بين الموتين، ويؤيد المذهب أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول، ولم يحصل، ولا مسمى.
ولا يجوز اخلاء النكاح عن مهر فيجب المتعة، إذ لا رافع.
وعن الشيخ في الخلاف (2) والإسكافي (3) والحلي (4) أنه لا شئ لها أصلا، لاشتراط المثل بالدخول والمتعة بالطلاق.
ولا شئ منهما هنا، مضافا إلى الأصل، والصحيح حجة على من عدا الحلي، ومختاره متوجه على مختاره، أو ثبوت عدم دلالة الصحيح وظهوره.
وفي القواعد والمختلف (5) يثبت لها مهر المثل، لأنه قيمة المفوض
(1) المسالك 8: 220، والروضة 5: 352.
(2) الخلاف 4: 380، المسأله 21.
(3) نقله في المختلف 7: 147.
(4) السرائر 2: 587.
(5) القواعد 2: 41 س 4، المختلف 7: 147، وفيه خلاف هذه الفتوى قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.