ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص408
النصوص (1) المستفيضة، محتجا بإجماع الفرقة.
وبه رواية ضعيفة (2)، لا تصلح للحجية، سيما في مقابلة ما مضى من الأدلة، والإجماع بمصير الأكثر بل الجميع إلى الخلاف موهونة، ومع ذلك معارض بمثله، بل وأقوى، كما لا يخفى، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه، والخبر الصحيح حجة بينة، مضافا إلى عموم الآيات (3) والمعتبرة المستفيضة (4).
ودفعه على أصله من عدم صيغة تخصه – كما في المسالك (5) – غريب، لاختصاصه – كما صرح به جماعة – بما عدا الشرع، وإلا فقد صرح بخلافه ووجود صيغة تخصه فيه.
وبالجملة فهو ضعيف جدا.
نعم يستحب الاقتصار عليه لذلك، ولإصداق النبي صلى الله عليه وآله به لأزواجه جمع.
ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنة وما زاد نحلة كانحسنا، تأسيا بمولانا الجواد (عليه السلام)، حيث فعل ذلك بابنة المأمون، قال: وما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه، وهو اثنا عشر اوقية ونش على تمام الخمسمائة، وقد نحلتها من مالي مائة ألف (6).
(ولا بد من تعيينه)
إذا ذكر في متن العقد ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر، المنهي عنهما في الشريعة.
ويتحقق
(بالوصف)
المعين له ولو في الجملة.
(1) الوسائل 15: 5، الباب 4 من أبواب المهور.
(2) المصدر السابق: 17، الباب 8 من أبواب المهور الحديث 14.
(3) النساء: 20 و 24.
(4) الوسائل 15: 1، الباب 1 من أبواب المهور الحديث 3.
(5) المسالك 8: 169.
(6) البحار 103: 264، الحديث 3، وفيه الرضا بدل الجواد (عليهما السلام).