ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص407
(ولا تقدير للمهر في القلة)
ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة بإجماع الطائفة، وعموم الآية، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة، وخصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه صلى الله عليه وآله بالقبضة من الحنطة.
(ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي)
بينهما، وهو الأشهر بين الطائفة، بل كاد أن يكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة.
وربما أشعر بحكايته عبارة العلامة (1) وحكي صريحا عن بعض الأجلة (2)، للأصل، وما مضى من الأدلة، وخصوص الآية الشريفة: ” وآتيتم إحديهن قنطارا “، وهو المال العظيم.
وفي القاموس: القنطار – بالكسر – وزن أربعين اوقية من ذهب أو فضة، أو ألف ومائتا دينار، أو ألف ومائتا اوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو مل ء مسك ثور ذهبا أو فضة (3).
والصحيح: لو أن رجلا تزوج إمرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (4).
وحكى الشيخ في المبسوط أن الحسن بن علي (عليه السلام) أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعين ألف درهم، وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك (5).
ومنع المرتضى الزيادة على مهر السنة وهو خمسمائة درهم (6)، كما في
(1) التحرير 2: 31 س 15.
(2) كشف اللثام 2: 78 س 3.
(3) القاموس المحيط 2: 122.
(4) الوسائل 15: 19، الباب 9 من أبواب المهور الحديث 1.
(5) المبسوط 4: 272.
(6) الانتصار: 292، المسألة 164.