پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص403

وعليها

أي الموطوءة

(العدة، وتعاد)

كل من المرأتين

(إلى زوجها، وعليه مهرها الأصلي)

المسمى في متن العقد.

ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا، بلا خلاف في شئ من ذلك، للاصول، والصحيح: في اختين اهديتا لأخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدةمنهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة، قال: ترثانهما، ولهما نصف المهر، وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى، وتعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (1).

ولا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت، إما للقول به كما يأتي، أو لعدم خروج الخبر عن الحجية بمثله بعد سلامة باقيه عن مثله على الأشهر الأقوى، كما حقق في الاصول مستقصى.

ويعضده في الجملة الصحيح: عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها (2).

(ولو تزوجها)

ظانا كونها

(بكرا)

أو مخبرا به أو مشترطا إياه

(فوجدها ثيبا)

مع عدم العلم بسبقها العقد، واحتمال التجدد

(فلا رد)

قطعا، وفاقا للأصل، وظاهر الصحيح: في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من

(1) الوسائل 14: 396، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

(2) المصدر السابق: الحديث 1.