پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص386

(ولا بالعرج على الأشبه)

وفاقا للمقنع (1)، وظاهر المبسوط (2) والخلاف (3) والقاضي (4)، لما مضى.

خلافا للأكثر، بل عن الغنية الإجماع عليه (5).

وهو الأظهر، للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى، وليس فيهما التقييد بالبين إن اريد به ما يزيد على مفهوم العرج، كما عن الحلي (6) والمختلف (7) والتحرير (8)، ولا البلوغ حد الإقعاد، كما في الشرائع (9) والقواعد (10) والإرشاد (11)، فلا وجه لهما.

وليس في عد الزمانة عيبا في الصحيحين (12) ما يوجب التقييد بالأخير، فالأقوى عد مطلق العرج عيبا بعد تحققه، تمسكا بظاهر المعتبرين (13).

ويخص بهما ما مضى من أدلة المنع في البين.

(أما الأحكام)المتعلقة بالعيوب

(فمسائل)سبع.}(الاولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول)

مطلقا في امرأة كان أو رجل.

(وفي)

العيب

(المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن)

فلا تردد له فيه، كما يأتي.

(1) قال:.

لا يرد إلا من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والعفل، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد، راجع المقنع: 314.

(2) المبسوط 4: 249.

(3) الخلاف 4: 346، المسألة 124.

(4) المهذب 2: 231.

(5) الغنية: 354.

(6) السرائر 2: 613.

(7) المختلف 7: 187.

(8) التحرير 2: 29 س 2.

(9) الشرائع 2: 320.

(10) القواعد 2: 33 س 8.

(11) الإرشاد 2: 28.

(12) الوسائل 14: 593، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5، وص 599، الباب 4 الحديث 1.

(13) المصدر السابق: 594، الباب 1 الحديث 7 و 9.