پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص375

والمناقشة فيه واضحة، إذ المستند في اعتباره فهم العرف لا ثبوت التعليل.

كيف لا ! وقد دل آية حرمة التافيف (1) على حرمة الأقوى من أنواع الأذى، ومسلم الدلالة عند العلماء، مع أنه لا إشعار فيها بالتعليل فضلا عن الظهور، وهو هنا ثابت، فمتابعته واجبة.

ويومئ إلى ما ذكرنا من استناد حجية الفحوى إلى فهم العرف لا إلى ثبوت التعليل تقسيم العلماء القياس الحجة إلى الأولوية والمنصوصة العلة، فلو توقف حجية الأول على ثبوت العلة لكان من الثاني، فلا وجه للتقسيم وجعل قسم الشئ قسيمه.

فتأمل جدا.

وبالجملة لا ريب في فساد ما ذكر قطعا.

(و)

الثاني:

(الخصاء)

بكسر الخاء مع المد، وهو سل الانثيين وإخراجهما وإن أمكن الوطء على الأظهر الأشهر بين الأصحاب، للمعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: عن خصي دلس نفسه لإمرأة دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر بدخوله عليها (2).

ونحوه الموثقان (3).

خلافا للمبسوط (4) والخلاف (5)، محتجا بأنه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإن لم ينزل، وعدم الإنزال ليس بعيب وهو اجتهاد صرف في مقابلة النص المعتضد بالشهرة مع حجيته في نفسه، فيخص به الأصل لو تمسك به، ويقتصر فيه بمورده، وهو سبق العيب العقد، لظاهر لفظ التدليس فيه.

وهو أصح الأقوال.

(1) الاسراء: 23.

(2) الوسائل 14: 608، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.

(3) الوسائل 14: 608، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2.

(4) المبسوط 4: 250.

(5) الخلاف 4: 358، المسألة 141.