پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص364

بالإضافة إلى بعض أفراده مع شهرة خلافه مشكل جدا.

ومع ذلك ربما دل ما سيأتي من النص في المنع عن التحليل بالعارية على إرادة المعنى الأخص منه هنا، حيث إنه بعد المنع عنها قال: لكن لا بأس أن يحل الرجل جاريته لأخيه (1).

فلولا أن المراد منه ما مر لكان العارية منه بالمعنى الأعم فهي قسم منه بهذا المعنى، وقد جعلت في الخبر قسيما له.

فتدبر.

وأما الخبر فمع قصور سنده ضعيف الدلالة، لاحتمال إرادة الخدمة ونحوها مما ليس متعلقا للتحليل المعني هنا من متعلق الإصابة دون حل الوطء واللمس والقبلة والنظر بشهوة.

وعلى تقدير تسليم الدلالة فليس لسنده جابر بالمرة، بحيث يعارض الاصول المعتضدة بالشهرة.

والاعتبار في الجملة غير كاف في تخصيصها.

فالقول بالمنع أقوى.

وعلى غيره قيل: كفى أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوها.

(ومنع الجميع)

وفيه إيذان بالإجماع، وهو محكي صريحا عن الانتصار وفي كشف الحق ونهج الصدق

(لفظ العارية)

للخبر المعتبر، إذ ليس في سنده سوى قاسم بن عروة، وقد حسنه جماعة، وجهالته المشهورة مجبورة بالشهرة العظيمة ورواية ابن أبي عمير، وهو ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة: عن عارية الفرج، فقال: حرام، ثم مكث قليلاوقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (2).

ولكن في معتبر آخر: – بالسبب الذي مر – عن عارية الفرج، فقال: لا بأس به (3).

(1) المصدر السابق: 536، الباب 34 الحديث 1.

(2) الوسائل 14: 536، الباب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

(3) المصدر السابق: الحديث 2.