پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص336

المرض كالعتق في الاستثناء غير ظاهر الوجه أصلا، كما لا يخفى.

وبعدم الفرق بينه وبين الوقوع في الصحة صرح جماعة من أصحابنا.

(ولا خيرة للعبد إذا اعتق)

للأصل، واختصاص النص المثبت لها بالأمة المعتقة دون العكس.

وقياسه على الأول مع فساده عندنا غير صحيح هنا، لثبوت الفارق بثبوت تخلص العبد بالطلاق دون الأمة، فليس لها رفع الضرر والتخلص منه إلا بالفسخ والفراق.

فتأمل.

فالقول المحكي عن الإسكافي بثبوت الخيار له مطلقا قياسا على الأمة ضعيف جدا.

كضعف المحكي عن ابن حمزة من الموافقة له في صورة وقوع التزويج من العبد على الكراهة.

وربما اشعر باختياره عبارة العلامة، ولعله لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة إلى حال الاختيار، ولعله مراد ابن حمزة والعلامة.

(و)

كذا

(لا)

خيار

(لزوجته)

مطلقا

(وإن كانت حرة)

، لما مضى، وللصحيح: قلت: فللحرة الخيار عليه إذا اعتق ؟ قال: قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأول (1).

ولأنها قد رضيته عبدا فبأن ترضاهحرا أولى، وبه وقع التصريح في بعض أخبارنا: في رجل تزوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار ؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به، فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به (2).

(و)

كما تتخير الأمة بعتقها فيما مضى

(كذا تتخير الأمة لو كانا)

أي هي وزوجها

(لمالك)

واحد أو مالكين مطلقا، بالتشريك كان أم لا

(فاعتقا)

معا مقارنا، كان عتقهما أم لا، بشرط عدم ما ينافي الفورية قطعا

(1، 2) الوسائل 14: 562، الباب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2.