پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص315

والنصوص به كادت تبلغ التواتر، ومع ذلك فسند بعضها معتبر، والباقي بالشهرة منجبر، والجميع معتضد بالاصول منها النافي لتكاليف العبيد وثبوت الحجر، والعمومات الدالة على صحة المعاملات ووجوب الوفاء بها، والدالة على جواز العقد على أربع حرائر وأنه نماء الحر في الجملة، وحق الحرية مقدم، لأنها أقوى، ولذا بني العتق على التغليب والسراية.

ومقتضى إطلاق المرسل كالصحيح وغيره مع عموم الاصول عدم الفرق بين ولد المعقودة والمحللة، مضافا إلى خصوص المعتبرة في الثاني، وسيأتي الكلام فيه في باب التحليل.

خلافا للمحكي عن الإسكافي فيما إذا كان الزوج خاصة حرا أو مطلقا على اختلاف الحكايتين، للمستفيضة الاخر: منها الخبران: في أحدهما: لو أن رجلا دبر جارية ثم تزوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولده منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما أولد لهم مماليك (1).

وفي الثاني: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها، قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها (2).

وهما قاصران سندا، فلا يعارضان ما مر جدا.

نعم في الصحيحين ما يوافقهما، إلا أنهما كالأول ليسا نصين في حرية الزوج، وإنما غايتهما الإطلاق، فليحمل على العبد – وإن بعد – جمعا.

والأولى حملهما على التقية، كما فعله جماعة، فقد صرح الشيخ في الاستبصار بأن ذلك مذهب بعض العامة، ويؤيده مصير الإسكافي إليه، مع انفراده به، كما تقدم غير مرة.

وبالجملة كثرة النصوص الاول واعتضادها بالشهرة العظيمة وحكاية

(1، 2) الوسائل 14: 530، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 10، 12.