ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص310
موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي إياها حين اعتقت، فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي، قال: فسكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول (1).
وعلى هذا تكون الإجازة كاشفة عن الصحة من حين إيقاع الصيغةكغيره من العقود الفضولية.
خلافا للنهاية، فهي كصيغة مستأنفة، وربما اول بما يؤول إلى الأول فلا مخالفة.
وخلافا لجماعة، فحكموا بالبطلان، إما مطلقا بناء على بطلان عقد الفضولي إما مطلقا أو النكاح منه خاصة، أو بطلان هذا خاصة نظرا إلى أنه منهي عنه لقبح التصرف في ملك الغير، وللنصوص، فيكون فاسدا، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل (2).
وكلية الكبرى والسند ممنوعان، مع أنهما لما مضى غير مكافئين.
فتخص به الاولى، ويرفع اليد عن الثاني، أو يؤول إلى البطلان في صورة دوام عدم الإذن، أو النهي عنه ابتداء.
وإما في الأمة خاصة، كما عن ابن حمزة، فخص الإجازة بعقد العبد دون الأمة، عملا بظواهر النصوص المتقدمة المثبتة للإجازة فيه خاصة، ورجوعا في غيره إلى النهي المفيد للبطلان.
والثاني ممنوع، والنصوص وإن اختص أكثرها به، إلا أن الصحيح الأول منها ظاهر العموم لها، إما لإطلاق لفظ المملوك فيه الصالح لهما، أو لما في ذيله من تعليل الحكم بالصحة مع الإجازة ردا لجمع من العامة الحاكمين بالبطلان بالمرة، بأنه لم يعص الله، بل عصى سيده، وهو آت هنا.
(1) المصدر السابق: 525، الباب 26 الحديث 1.
(2) سنن البيهقي 7: 127.