ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص306
فعدتها شهران وخمسة أيام (1).
والمثبتة لعدة الدائمة فيها كذلك، كالصحيح: أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (2)، لشهادة الصحيحين بذلك.
في أحدهما: عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال: حيضتان أو شهرانقلت: فإن توفي عنها زوجها، فقال: إن عليا (عليه السلام) قال: في امهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتدن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (3).
وفي الثاني: عن رجل كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، الحديث (4).
ولكن ليس فيهما التقييد بذلك حتى يقيد بهما إطلاق الأخيرة، ولذا رجح القول بمضمونها جماعة، حملا للأدلة على التقية وإن اشتهرت بين متقدمي الطائفة.
وهو وإن كان محل مناقشة، إلا أن أصالة بقاء الحرمة والتأيد بظاهر إطلاق الآية والاحتياط في الفروج يقتضي المصير إلى ما ذكروه البتة، سيما في امهات الأولاد، بل للقطع بذلك فيهن مجال بالضرورة، لاشتهار الحكم فيهن بين متأخري الأصحاب قطعا، مع إشعار الصحيح الأول من الصحيحين، بل وظهوره في اختصاصه بهن من حيث وقوع السؤال عن مطلق الأمة المتوفى عنها زوجها، وتخصيص الجواب بالحكم المذكور بهن، ولو عم الحكم لما كان له – مع لزوم مراعاة مطابقة السؤال للجواب – وجه سوى ما ذكرنا البتة.
فتدبر.
فدلالته على التفصيل واضحة، وسلسلة السند صحيحة، معتضدة
(1، 2) الوسائل 15: 473 و 472، الباب 41 من أبواب العدد الحديث 6 و 2.
(3، 4) الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 و 3.