پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص295

الدوام فيحتاج النفي فيه إلى لعان، وليس له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء.

والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان – مضافا إلى الإجماع المتقدم – ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقا، إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقا، وإلا لانسد باب نفيه، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، وهو معلوم البطلان.

(الرابعة: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا)

حكاه جماعة (1)، بل تبين بهبة المدة، للمستفيضة المتقدمة، أو بانقضائها، للصحيحين: في أحدهما: في المتعة تبين بغير طلاق، قال: نعم (2).

وفي الثاني: فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق (3).

(ولا لعان على الأظهر)

الأشهر في القذف، للصحيحين: في أحدهما: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (4).

وفي الثاني: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (5).

مضافا إلى الإجماع عليه في الغنية (6).

خلافا للمفيد (7) والمرتضى (8) فأثبتاه فيها، لعموم الآية (9)، والنصوص المستفيضة (10) في وقوعها في مطلق الزوجة.

(1) راجع كشف اللثام 2: 57 س 3، ونهاية المرام 1: 249.

(2) الوسائل 14: 479، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1.

(3) المصدر السابق: 495، الباب 43 الحديث 2.

(4، 5) الوسائل 15: 605، الباب 10 من أبواب كتاب اللعان الحديث 1 و 2.

(6) الغنية: 356.

(7) حيث لم يستثن عن عموم اللعان غير اللعان بين المسلم والذمية وبين الحرة والأمة راجع المقنعة: 540 – 542.

(8) الانتصار: 276.

(9) النور: 6.

(10) الوسائل 15: 586، أبواب اللعان.