پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص290

وهذا هو الأقوى، سيما إذا وقع العقد بلفظ التمتع وكان ترك الأجل نسيانا، وفاقا للعلامة (1) ووالده (2) وولده (3) والروضة (4) وسبطه (5) وجماعة.

والرواية مع اختلاف نسخها – وفي بعضها بدل ” بات ” ” بان ” وهذه صريحة في البطلان – ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بالأجل، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة وبدونه الدوام، ولا نزاع فيه.

نعم في رواية قاصرة السند: إني أستحيي ذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف ؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (6).

وذكر شيخنا الشهيد في النكت عدم قابليتها للتأويل (7).

وليس كذلك، لإمكان أن يكون المراد إثبات الأضرية بالإضافة إلى ظاهر الشريعة، بمعنى أن المرأة لو ادعت الدوام وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل اخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة من النفقة والكسوة وسائر أحكام الدائمة.

ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجية الدائمة بمجرد الألفاظ المجردة عن بيان المدة فيما بينه وبين الله تعالى حتى يجوز له التمتع منها في نفس الأمر، مع احتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل الحياء من التمتع بهاوإيجابه العدول إلى الدوام، فكأنه قال: أتزوج دائما لا متعة لحيائي منها.

ومع احتمال جميع ذلك كيف يجسر في تخصيص الأدله القطعية بها ؟ ! سيما في صورة النسيان للزوم الإنقلاب دواما فيها التكاليف الشاقة المخالفة

(1، 5) المختلف 7: 217.

(3) الإيضاح 3: 128.

(4) الروضة 5: 287.

(5) نهاية المرام 1: 244.

(6) الوسائل 14: 470، الباب 20 من أبواب المتعة الحديث 2.

(7) نكتب الإرشاد: 99 س 7 (مخطوط).