ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص253
كالصحيح: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك (1) ونحوه الصحيح (2) في منع المؤمنة عن التزويج بالناصب.
(ولا يشترط)
في صحة النكاح
(تمكن الزوج)
من المهر بالفعل بإجماعنا، حكاه جماعة من أصحابنا.
وكذا
(من النفقة)
فعلا أو قوة على الأشهر الأظهر، وإليه ذهب الفاضلان (3) والشهيدان (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6) والإسكافي (7) والفاضل الصيمري (8) والهندي (9) وكافة المتأخرين، للأصل، وعموم الكتاب والسنة، وخصوص الآية الكريمة: ” ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ” (10)، والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة: منها الصحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة، فقال: تزوج فتزوج فوسع عليه (11).
وعلل في بعضها بأن الرزق مع النساء والعيال (12).
وفي الخبرين: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن (13).
وفي المرسل: في قول الله عز وجل: ” وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ” قال: يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله (14).
مضافا إلى عموم أكثر الأخبار المتقدمة المكتفية بالإيمان خاصة في
(1، 2) الوسائل 14: 432، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 و 3.
(3) الشرائع 2: 299، والقواعد 2: 6 س 24.
(4) اللمعة والروضة 5: 237 و 238.
(5) الوسيلة: 290.
(6) لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه، لكن حكاه عنه الفاضل الصيمري في غاية المرام: 116 س 26 (مخطوط).
(7) كما في الإيضاح 3: 23.
(8) غاية المرام: 116 س 26 (مخطوط).
(9) كشف اللثام 2: 20 س 18.
(10) النور: 32.
(11، 12) الوسائل 14: 25، الباب 11 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 4.
(13، 14) الوسائل 14: 24 و 25، الباب 11 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 4 و 2.