ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص251
المستضعفات اللآتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (1).
ونحوهما الموثقان (2) وغيرهما.
ولا خلاف في مواردها بين الطائفة وكذلك ما عداه على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن التذكرة (3)، وصرح بعدم الخلاف بعض الأجلة (4).
وهو الحجة فيه بعد ما تقدم، وعموم النصوص الآتية المصرحة: بأن بالإسلام تحل المناكحة.
خلافا لسلار (5)، فمنع عما عدا البله والمستضعفات، بل ظاهره الإجماع عليه.
ولا ريب في ضعفه جدا.
وبهذه الأدلة تقيد ما اطلق فيه عليهم الكفر.
(الأظهر)
عند المصنف تبعا للمفيد (6) وابن سعيد (7) أنه
(لا)
يشترط الإيمان في الزوج أيضا
(لكنه يستحب)
مطلقا
(ويتأكد)
الاستحباب
(في المؤمنة)
أما الاستحباب: فلشبهة أدلة المنع، وأما الجواز: فللاصل، والعمومات، وخصوص النصوص المستفيضة: منها الصحيح: عن جمهور الناس ؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أماناتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم (8).
ومنها الحسن: الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء (9).
والخبران: في أحدهما: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكحة والمواريث، وعلى ظاهره عامة الناس (10).
ونحوه الثاني (11).
(1) المصدر السابق: 428، الحديث 3.
(2) المصدر السابق: الباب 11 ذيل الحديث 3.
(3) التذكرة لم نعثر عليه فيها 2: 605 س 9.
(4) كشف اللثام 2: 19 س 21.
(5) المراسم: 148.
(6) المقنعة: 512.
(7) الجامع للشرائع: 432.
(8) الوسائل 14: 433، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.
(9) المصدر السابق: 432، الباب 11 الحديث 13.
(10) الكافي 2: 25، الحديث 1.
(11) الكافي 2: 26، الحديث 5.