پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص243

ويدل عليه عموم ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” (1).

والصحيح: عن رجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا يتزوج بجديد (2).

والصحيح: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما (3) والمراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحل في الأول هما بعد انقضاء العدة إجماعا، وللخبر المعتبر: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال له علي (عليه السلام): أسلم، فقال: لا، ففرق بينهما (4)، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب (5).

وقيل

هو الشيخ في النهاية (6) والتهذيبين (7): لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة مطلقا، بل

(إن كان)

الزوج ذميا قائما

(بشرائط الذمة كان نكاحه)

صحيحا

(باقيا)

بحاله

(و)

لكن

(لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا)

ولا من إخراجها إلى دار الحرب، لأخبار قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ للمعارض، أجودها المرسل كالصحيح: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها،

(1) النساء: 141.

(2) الوسائل 14: 417، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.

(3) المصدر السابق: 421، الباب 9 الحديث 4.

(4) في التهذيب 7: 31، 1257 – 15: أتسلم ؟ قال: لا، ففرق بينهما، وفي الوسائل: لا يفرق بينهما.

(5) الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2.

(6) النهاية 2: 300.

(7) التهذيب 7: 300، ذيل الحديث 1253، والاستبصار 3: 381، ذيل الحديث 662.