ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص234
(إجماعا)
منا بالكتاب والسنة.
(وفي)
جواز نكاح
(الكتابية)
ابتداء أقوال منتشرة، ما بين محرم مطلقا كما عن المرتضى (1) والحلي (2) وأحد قولي الشيخين (3)، ومجوز له كذلك كما عن الصدوقين (4) والعماني (5)، ومفصل تارة بالدوام فالأول ومتعة وملك يمين فالثاني كما عن أبي الصلاح (6) وسلار (7) وأكثر المتأخرين، واخرى بالاختيار فالتحريم والاضطرار فالجواز إما في العقدين وأما ملك اليمين فالجواز مطلقا كما عن الإسكافي (8)، وإما في الدوام خاصة وأما المتعة فالجواز مطلقا كما عن النهاية (9) وابن حمزة (10) والقاضي (11).
ولكن المشهور منها
(قولان)
الأول والثالث، وهو أشهرهما ومختار المصنف، لقوله:
(أظهرهما أنه لا يجوز غبطة)
أي دواما مطلقا حتى في المجوسية
(ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية)
خاصة مطلقا في الجانبين.
أما الأول: فللإجماع عليه عن المرتضى (12) والغنية (13) صريحا، وسلار (14) والتبيان (15) ومجمع البيان (16) والسرائر (17) ظاهرا، واستلزام الزوجية المودة بنص الآية (18)، وشهادة العادة، وهي منهي عنها في الشريعة،
(1) الانتصار: 279، المسألة 155.
(2) السرائر 2: 621.
(3) المقنعة لعله استفاد من إطلاق قوله: ” ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها.
” راجعها: 500 – 508 والتهذيب 7: 296.
(4) كما في المختلف 7: 73، والمقنع: 308.
(5) كما في المختلف 7: 73.
(6) الكافي في الفقه: 299.
(7) المراسم: 155.
(8) كما في المختلف 7: 74.
(9) النهاية 2: 299.
(10) الوسيلة: 290.
(11) المهذب 2: 241.
(12) الانتصار: 279، المسألة 155.
(13) الغنية: 340.
(14) المراسم: 148.
(15) التبيان 3: 446.
(16) مجمع البيان 3: 162، س 26.
(17) السرائر 2: 527.
(18) الروم: 21.