پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص223

وهو مع عدم مكافأته.

لما تقدم يتطرق إليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه (عليه السلام)، إذ غايته وجدانه في الكتاب عنه (عليه السلام)، وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا، كما صرح به الشيخ (1)، فتأمل.

والاحتياط لا يترك.

(ولو تزوجهما)

أي الاختين

(في عقد)

واحد أو متعدد مع التقارن

(بطل)

من أصله على الأشهر، لاستصحاب الحرمة، وللنهي عنه من حيث تضمنه الجمع بينهما، المقتضي للفساد هنا إجماعا، واستحالة الترجيح، مضافا إلى فقد المقتضي لصحة المتحد، إذ ليس إلا الأمر بالوفاء.

ولا يمكن توجهه إليه إجماعا، لاشتماله على الفاسد بالاتفاق، وليس إلا شيئا واحدا وإن تعدد متعلقه، وهو لا يوجب تعدده ليتوجه توجه الأمر بالوفاء إلى أحدهما دون الآخر، والوفاء به بالإضافة إلى بعض متعلقه ليس وفاء به بنفسه، والذي توجه إليه الأمر بالوفاء الذي هو المقتضي للصحة هو الثاني لا الأول.

(و)

ظهر بذلك ضعف ما

(قيل)

به من الصحة في الجملة ف‍

(يتخير)

إحداهما ويخلي سبيل الاخرى، كما عن النهاية (2) والإسكافي (3) والقاضي (4).

(والرواية)

به

مقطوعة

أي مرسلة في التهذيب (5) والكافي (6) نعم مروية في الفقيه في الصحيح: في رجل تزوج اختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى (7).

(1) الاستبصار 3: 170، ذيل الحديث 622.

(2) النهاية 2: 296.

(3) كما في المختلف 7: 49.

(4) المهذب 2: 184.

(5) التهذيب 7: 285، الحديث 1203.

(6) الكافي 5: 431، الحديث 3.

(7) الفقيه 3: 419، الحديث 4460.