پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص217

بين أكثر من أربع حرائر (1) وروى في الخصال عن الأعمش عن مولانا الصادق (عليه السلام) مثله (2).

وروى في تحف العقول مرسلا (3).

وفي المروي في تفسير العياشي عن منصور بن حازم عنه (عليه السلام): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (4).

ونحوه مرسلا في مجمع البيان (5).

مضافا إلى الآية الكريمة (6)، بناء على كون الواو فيها بمعنى ” أو ” هنا بإجماع الامة، وهو القرينة على إستفادة تحريم ما زاد على الأربع منها، وإلا ففي دلالتها على المنع بنفسها مناقشة.

هذا في الحرائر.

(و)

أما غيرهن ف‍

(يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين)

مطلقا، كن معهما حرائر، أم لا بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا، للصحيح: عن رجل له إمرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه يتزوج عليها أمة، قال: لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء، الخبر (7).

وفي دلالته على التحريم نظر لولا الإجماع.

وتحسبان من الأربع، فتحل له معهما حرتان خاصة وثلاث مع إحداهما دونهما.

وظاهرهم الإجماع عليه، ولعله لإطلاق المانع عن الزائد على الأربع من الكتاب والسنة، وتقييدها في بعضها بالحرائر، مع وروده مورد الغالب إنما هو بالإضافة إلى ملك اليمين لا مطلقا.

(وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء)

خاصة أو حرة

(1) عيون أخبار الرضا 2: 124.

(2) الخصال: 607.

(3) تحف العقول: 420.

(4) تفسير العياشي 1: 218، الحديث 14.

(5) مجمع البيان 3: 6.

(6) النساء: 3.

(7) الوسائل 14: 420، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.