ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص214
مضافا إلى الاستقراء.
(واخته)
دون بناتها اتفاقا، لعدم صدق الاسم عليها.
وأصل الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى عليه الإجماع فيكلام جماعة منهم كالانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والمسالك (5) وشرح الكتاب (6) للسيد وغيرهم، وعليه دلت المعتبرة.
ففي المرسل كالصحيح: في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته (7).
ونحوه المرسل كالحسن، بل الصحيح (8).
والضعيف (9)، المنجبر بالعمل في الاخت خاصة.
وفي الموثق: في رجل لعب بغلام هل تحل له امه ؟ قال: إن كان ثقب فلا (10).
وليس في سنده سوى الحسن بن فضال وهو موثق، وإبراهيم بن عمر، وهو ثقة على الأظهر، وتضعيف ابن الغضائري (11) له ضعيف، معارض بتوثيق النجاشي (12) له، المقدم عليه عند التعارض، مع أنه روى هنا حماد بن عيسى، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا وجه لتضعيف الخبر، وهذه الأخبار كما ترى نص في بلوغ الواطئ، للفظ ” الرجل “، مضافا إلى أنه الأغلب فيه والمتبادر، كتبادر حياة المفعول.
وعليها فيقتصر في الخروج عن الأصل المقتضي للإباحة على القدر المتبادر منها، فلا وجه لإلحاق الواطئ الصغير والموطوء الميت بالبالغ
(1) الانتصار: 265، المسألة 149.
(2) الخلاف 4: 308، المسألة 80.
(3) الغنية: 338.
(4) التذكرة 2: 633 س 14.
(5) المسالك 7: 343.
(6) نهاية المرام 1: 173.
(7، 8، 9، 10) الوسائل 14: 339، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5.
(11) لا يوجد لدينا كتابه نقل عنه العلامة في الخلاصة: 6، رقم 15.
(12) رجال النجاشي: 20، رقم 26.