پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص209

بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول (1).

(ولها المهر)

إن جهلت

(بوطء الشبهة)

الموجب له، وللخبرين.

أحدهما الموثق: عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها (2).

وهو كفتوى الأصحاب صريح في اشتراط الدخول في استحقاق المهر.

وفي رواية عدم الاشتراط واستحقاقها النصف (3).

وهو شاذ لا يعبأ به.

وهل المراد به المسمى أم المثل ؟ قولان، أقواهما الثاني، لتوقف الأول على صحة العقد المنفية هنا، فتعين المثل، لأنه عوض البضع، وربما كان في الموثق المتقدم إشعار بالأول فتأمل.

(و)

يجب عليها أن

(تتم العدة للأول وتستأنف)

عدة

(اخرى للثاني)

في قول مشهور، بل عليه الوفاق، كما عن بعض الأصحاب (4)، لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، وللمعتبرة المستفيضة.

منها الموثق: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (5).

ونحوه الموثق (6) الآخر، والحسن (7)، وما يقرب من الصحيح المروي في كتاب علي بن جعفر (8).

(1، 2، 3) الوسائل 14: 347، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 و 7 و 21.

(4) المسالك 7: 339، وجامع المقاصد 12: 309.

(5، 6، 7) الوسائل 14: 344، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 9 و 6.

(8) مسائل علي بن جعفر: 109، الحديث 17.