ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص196
حينئذ لا يقاوم ما قدمناه من الأخبار.
فتدبر.
مطلقا على الأشهر بين الطائفة، كما في الشرائع (1) واللمعة (2)، بل عليه الإجماع في الغنية (3).
وهو الأظهر في المسألة، لعموم الكتاب والسنة ” فانكحوهن باذن أهلهن ” (4)، ” ولأمة مؤمنة خير من مشركة ” (5)، وقد صرح الشيخ (6) والطبرسي (7) في تفسيريهما بدلالتهما على الجواز مع الطول والسعة، وحملا الآية الآتية على التنزيه.
وهو يرجع إلى الكراهة.
والصحيح: يتمتع الرجل بالأمة بإذن أهلها، قال: نعم، إن الله تعالى يقول: ” فانكحوهن باذن اهلهن ” (8).
والآخر: عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه، قال: نعم (9).
ولا قائل بالفرق.
وبالكراهة ظاهر المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة، مع أن فيها المرسل كالموثق: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله تعالى: ” ومن لم يستطع منكم طولا ” والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل (10).
ويؤيده النهي عن تزويجها على الحرة في الصحاح وغيرها الآتية، لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين.
أحدهما: تخصيص النهي بتزويجها على الحرة، فلو عم النهي لخلا التقييد ب ” على الحرة ” عن الفائدة.
(1) الشرائع 2: 291.
(2) اللمعة: 112.
(3) الغنية: 351.
(4) النساء: 25.
(5) البقرة: 221.
(6) التبيان 2: 218.
(7) مجمع البيان 2: 318.
(8، 9) الوسائل 14: 464، الباب 15 من أبواب المتعة الحديث 3 و 4.
(10) الوسائل 14: 391، الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.