پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص195

صورة الجهل وحرمتهما معا مع العلم، وتصريحه بحرمتها فيها، ولذا أن الشيخ في النهاية حكم بحرمتها فيها أيضا مشترطا في حلها إخراج الثانية عن الملك مطلقا (1).

وهو مشكل.

كيف لا ! ولم يبق حينئذ فرق بين صورتي العلم والجهل في حرمة الاولى، إلا مع إخراج الثانية عن الملك، والحال أنه صرح في الخبرين بالفرق بحل الاولى مع الجهل وحرمتهما مع العلم.

والجمع بينهما وبين الموثق غير ممكن، إذ غايته حمل حل الاولى في صورة الجهل في الخبرين بصورة إخراج الثانية عن الملك وحرمتها فيها في الموثق بخلاف الصورة.

ونحوه جار في صورة العلم، فإنه تحل الاولى فيها أيضا بالشرط المذكور ويحرم بعدمه.

فالفرق على هذا في الخبرين غير واضح.

نعم لو لم تحل الاولى في صورة العلم بالشرط المتقدم أمكن الفرق ولا يقول به فتدبر.

فلابد من إطراح أحد الطرفين له (2).

إما الخبرين، وهو مشكل، لكونهما بالتعدد، وصحة أحدهما أقوى من الموثق.

وإما هو، كما هو متعين، فلا وجه للحكم بحرمة الاولى.

وأما الموثق الآخر: عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الاخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه إلى الاولى، قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه (3).

ففيه إشكال، لتضمنه الفرق بين الاولى والثانية بالاكتفاء بالاعتزال لحل الثانية دون الاولى، إلا أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك، ولكنه

(1) النهاية 2: 297.

(2) في ” م ” بدل ” له “: للجهل.

(3) الوسائل 14: 371، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.