ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص184
مع معارضته – كالخبر: في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (1) – بما سيأتي.
وبالجملة تخصيص ما سيأتي من الأدلة بمثل هذه الأخبار لعله لا يخلو عن مناقشة.
وصحة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة.
كل ذلك
(إن كان)
الزنا
(سابقا)
على العقد.
(ولا ينشر إذا كان لاحقا)
للعقد والدخول إجماعا، للأصل، واختصاص المحرم على تقديره بالسبق، وللنصوص المستفيضة: منها بعض الصحاح المتقدمة.
والصحيح: في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بامها أتحرم أمرأته ؟ قال: لا، لأنه لا يحرم الحلال الحرام (2).
والصحيح: في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو اختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا (3).
والحسن: الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال يصلح به الحرام (4).
ونحوها أخبار كثيرةمتضمنة للحكم، مع التعليل المذكور.
ومقتضاه – كإطلاق أكثرها – عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه، كما هو الأشهر الأظهر.
خلافا للإسكافي (5)، فخص عدم النشر بالأول، لظاهر الخبر: إذا فجر
(1) المصدر السابق: الحديث 3.
(2، 3، 4) الوسائل 14: 326، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5.
(5) كما في المختلف 7: 39.