ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص182
خلافا للمفيد (1) والديلمي (2)، فتحرم مع الإصرار، لفوات فائدة التناسل معه لإختلاط النسب.
ورد بأن النسب لاحق بالفراش والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه (3).
وهو حسن، مع أنه لو تم لوجب اطراد الحكم في مطلق الزنا، من دون تخصيص بالإصرار.
وعلى القولين فالزوجية باقية إجماعا، كما عن المبسوط (4).
(وهل ينشر حرمة المصاهرة)
فتحرم المزني بها على أب الزاني وأولاده وامها وابنتها عينا واختها جمعا ؟
(قيل: نعم)
هو الشيخ (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7) وابن حمزة (8)، لصدق ام النساء والربائب على امها وابنتها، لصدق الإضافة بأدنى الملابسة.
وفيه أن غايته صحة الاستعمال، وهو أعم من الحقيقة والعبرة بها لا بمطلقه، وللصحاح المستفيضة: كالصحيح: في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوج هي (9).
والصحيح: عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بامها لم تحرم عليه التي عنده (10).
والصحيح: عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها
(1) المقنعة: 504.
(2) المراسم: 149.
(3) المسالك 7: 342.
(4) المبسوط 4: 202.
(5) النهاية 2: 290.
(6) المهذب 2: 183.
(7) الغنية: 337.
(8) الوسيلة: 294.
(9) الوسائل 14: 323، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.
(10) المصدر السابق: 327، الباب 8 الحديث 7.