پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص180

والخبران في أحدهما: نساء أهل المدينة فواسق، قلت: فأتزوج منهن، قال: نعم (1).

وفي الآخر: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: نعم لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (2).

وفي آخر: عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها بشئ من الفجور، فقال: لا بأس بان يتزوجها ويحصنها (3).

وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة.

خلافا للحلبي، فمنع منه مطلقا (4)، لظاهر ” حرم ذلك على المؤمنين ” (5).

ورد بالنسخ بقوله: ” وانكحوا الأيامى منكم ” (6) تارة، وبالحمل على الكراهة اخرى.

وهو أقوى، للإجماع على عدم حرمة تزويج الزاني، مع تحريمه في الآية، وهو قرينة على إرادته تعالى منه الكراهة.

ووحدة السياق توجب جريانها في الزانية، مع أن المستفاد من المعتبرة ورود الآية في المشهورات بالزنا لا مطلق الزانية.

ففي الصحيح: عن قول الله عزوجل: ” الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة “، فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك، والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن اقيم عليه حد زنا أو شهر به لم ينبغ لإحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة (7).

ونحوه خبران آخران، إلا أن في أحدهما بدل ” لم ينبغ ” ” لا تزوجوه ” (8)، ولذا قيل: باختصاص التحريم بالمشهورات (9).

(1) الوسائل 14: 333، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.

(2) الوسائل 14: 333، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.

(3) المصدر السابق: الحديث 2.

(4) الكافي في الفقه: 284.

(5، 6) النور: 3 و 32.

(7، 8) الوسائل 14: 335، الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وذيله و 3.

(9) نهاية المرام 1: 145.