پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص173

نزلتا

(فإن أذنت إحداهما)

أي الخالة أو العمة

(صح)

على الأصح الأشهر، بل المجمع عليه، كما عن الانتصار (1) والناصريات والخلاف (2) والغنية (3) وفي الروضة (4) والتذكرة (5) ونهج الحق (6) للعلامة وحكاه الشهيد (7) وغيره أيضا، للنصوص المستفيضة، مضافا إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.

ففي الموثقين: لا يتزوج على الخالة والعمة إبنة الأخ وإبنة الاخت بغير إذنهما (8).

وفي الصحيح المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها (9).

والمروي في علل الصدوق: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (10).

ونحوها خبران يأتيان قريبا.

وهي كالصحاح الآتية حجة على القديمين المجوزين له مطلقا.

وحجتهما من الأصل وعموم الآية: ” واحل لكم ما وراء ذلكم ” (11) مخصصة بها، وعلى المقنع المحرم كذلك (12)، وحجته من الصحاح المطلقة للتحريم

(1) الانتصار: 278.

(2) الخلاف 4: 296، المسألة 64.

(3) الغنية: 339.

(4) الروضة 5: 181.

(5) التذكرة 2: 638 س 11.

(6) نهج الحق: 522، المسألة 3.

(7) نكت الإرشاد: 108 س 2 (مخطوط).

(8) الاستبصار 3: 177، الحديث 641 و 642، الوسائل 14: 375، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.

(9) الوسائل 14: 377، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 13.

(10) علل الشرائع: 499.

(11) النساء: 24.

(12) المقنع: 328.