ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص166
إفادتها طرا، لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات، مع أن السنة في ملك اليمين مختلفة.
ففي الخبر رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد إبنتها أيطأها، قال: نعم إنما حرم الله تعالى هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس (1).
ونحوه خبران آخران (2)، مشتركان له في ضعف السند والشذوذ ومخالفة القرآن الكريم.
وخصوص المعتبرة المستفيضة كالصحيح: عن رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج إبنتها ؟ قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء (3).
ونحوه الموثقات (4).
وبالجملة الإجماع كفانا مؤنة الاشتغال بالاستدلال لهذه الأحكام في المجال.
(ولو تجرد العقد)
على البنت
(عن الوطء حرمت امها عليه عينا)
فلا يجدي فراقها لاستحلال الام جدا
(على الأصح)
الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في الروضة (5)، بل إجماع في الحقيقة، كما عن الناصريات (6) والغنية (7)، وصرحت به الصحيحة الآتية، لعموم الآية الكريمة (8) المستفاد من اضافة الجمع إلى الضمير، من دون تقدم معهودة،وتعين تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة، لأصالة بقاء الاولى على الحقيقة،
(1) التهذيب 7: 278، الحديث 1181.
(2) الوسائل 14: 360، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 وذيله.
(3) الوسائل 14: 351، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.
(4) الوسائل 14: 350 و 357 و 358، الباب 18 و 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5) الروضة 5: 177.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 245، المسألة 148.
(7) الغنية: 336.
(8) النساء: 23.