ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص159
يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولدية، لعدم تخصيص في المنزلة، ومن جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه.
(والوجه الجواز)
عند الأكثر ومنهم الحلي (1) والقاضي (2) والفاضلان (3) والشهيدان (4).
وهو الأظهر، للأصل المستفاد من عمومات الحل، وإنما المحرم طارئ لابد من ثبوته، فحيث لم يثبت لم تحرم، مضافا إلى القاعدة السابقة من أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب.
وليس اخت الأخ منه بحرام، كما عرفت، فعدمه هنا أولى، مضافا إلى الموثق: في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة، فقال: ما أحب أن أتزوج اخت أخي من الرضاعة (5).
وهو ظاهر في الكراهة، لعدم تأدية الحرمة بمثل هذه العبارة، مع ورودها في اخت الأخ النسبية.
والمراد بها بالإضافة إليها الكراهة بإجماع الطائفة، والراوي للخبرينواحد، وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وبذلك يخص عموم المنزلة المتقدمة ويقال: إن المراد كونهن بمنزلة أولاده في خصوص الحرمة عليه، لا انتشارها إلى الاخوة، بل لا يبعد الابقاء على العموم، والحمل على الكراهة مطلقا، لهذه الموثقة الظاهرة فيها في بعض أفراد عموم المنزلة، ولا يبعد الحمل عليها في الباقي، لاتحاد العبارة.
فظهر نوع من التأمل في الحرمة في المسألة السابقة، ولكن الاحتياط لا يترك هنا وثمة وإن كان الأظهر الجواز هنا وفي تزويج أب المرتضع بام المرضعة نسبا، فضلا عن أن يكون رضاعا، فإن غايتها أن تنزل منزلة
(1) السرائر 2: 557.
(2) المهذب 2: 191.
(3) الشرائع 2: 285، والتحرير 2: 10 س 8.
(4) اللمعة والروضة 5: 171.
(5) الوسائل 14: 279، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث 2.